Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 279

  1. الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية
  2. القاعدة: [٣٣] ٢ - الضرورات تبيح المحظورات

٢٢ - إذا اضطر الناس إلى شراء نوع من الطعام أو اللباس أو السلاح ونحو ذلك، وامتنع التجار، أو من توفرت عنده هذه السلع من بيعهم، جاز لهم أخذها منهم بالثمن بلا رضاهم، ويجب على السلطان إجبارهم على البيع، أو بيعها عليهم.

(ابن تيمية، الحصين ١/ ٥٣٤) .

٢٣ - الاضطرار إلى منفعة مال الغير، فإنه يجب بذلها، ويجبر على ذلك إذا امتنع..

(ابن تيمية، الحصين ١/ ٥٣٤) .

المستثنى

يستثنى من القاعدة ما ورد قيداً عليها، بألا تنقص الضرورة عن المحظور، فإذا نقصت فإنه لا يباح المحظور، وبعبارة أخرى: بشرط نقصان المحظور عن

الضرورات، ولذلك يخرج على القاعدة فروع:

أ - إذا دار الأمر بين السنة والبدعة فتركه أولى، وإذا دار بين الواجب والبدعة ففعله أولى.

(الزرقا ص ١٨٥) .

٢ - لو دفن الميت بلا كفن فلا ينبش؛ لأن هتك حرمته أشد من تركه بلا كفن، وقام الستر بالتراب مكانه.

(الزرقا ص ١٨٥، اللحجي ص ٤٢ - ٤٣) .

٣ - لو كان الميت نبياً فإنه لا يحل أكله للمضطر، لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر.

(اللحجي ص ٤٢) .

٤ - لو أكره شخص على القتل أو الزنا فلا يباح واحد منهما بالإكراه، كما

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 279 (SanadKitab #21786, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.