Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 338

  1. الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية
  2. القاعدة: [٤٦] ٧ - الحقيقة تترك بدلالة العادة

وجعل بعضه معجلاً، وباقيه مؤخراً، فإنه يحمل كلامهم على ما جرت به عادتهم، فيجوز للزوج أن يؤخر نصف الصداق (١) ..

(ابن تيمية، الحصين ٢/ ١٣٢) .

١٢ - البيع بعشرة دراهم أو دنانير، ينصرف عند الإطلاق إلى ما يعرفه الناس من مسمى الدرهم، أو الدينار..

(ابن تيمية، الحصين ٢/ ١٣٧) .

١٣ - إذا شرط الواقف للناظر أو غيره ستة، والريع مئة، فإن العادة إذا زاد ريع وإيراد الوقف أن تزيد أجرة الناظر، ويحمل كلامه على ما جرت به عادة الناس.

(ابن تيمية، الحصين ٢/ ١٣٧) .

١٤ - إذا وكله بشراء دابة، وكان معروفاً بينهم أنه الفرس، أو ذات الحوافر، لم ينصرف هذا المطلق إلا إلى المتعارف بينهم..

(ابن تيمية، الحصين ١٣٧/٢) .

١٥ - حلف ألا يأكل شواء، اختصت يمينه باللحم المشوي دون البيض وغيره مما يشوى، وكذا لفظ الدابة والسراج والوتد.

(ابن رجب ٢/ ٥٥٥) .

١٦ - حلف لا يأكل اللحم، فأكل لحم سمك، فلا يحنث.

(ابن رجب ٢/ ٥٥٩) .

١٧ - حلف لا يتكلم، فقرأ، أو سبح، فالمشهور أنه لا يحنث.

(ابن رجب ٢/ ٥٦٢)

١٨ - لو استأجر أجيراً يعمل له مدة معينة حمل على ما جرت العادة بالعمل فيه من

الزمان دون غيره بلا خلاف.

(ابن رجب ٢/ ٥٧٠) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 338 (SanadKitab #21786, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.