Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 397

  1. الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها
  2. القاعدة: [٦٣] ما جاز لعذر بطل بزواله

١٢ - من لم يجد ماء ولا صعيداً لا يصلي حتى يجد واحداً منهما، فإذا وجده لم يعد مضطراً إلى ألا يصلي.

(الروقي ص ٣٥١) .

١٣ - القادر على استعمال الماء لكنه لم يجده، فإنه يتيمم إلى أن يجده، فإن وجده زال عذره في التيمم.

(الروقي ص ٣١١) .

١٤ - من أبيح له الفطر في رمضان بسبب السفر أو المرض ثم زال السبب، وجب عليه الصوم.

(السدلان ص ٢٨٤) .

١٥ - من جاز له استعمال الرخص الشرعية كقصر الصلاة وترك الجمعة

والجماعة بسبب السفر أو المرض، ثم زال العذر، عاد إلى العزيمة لإتمام الصلاة، وأداء الجمعة والجماعة.

(السدلان ص ٢٨٤) .

١٦ - من أذن له في إخراج الفدية عن رمضان بسبب الهرم أو العلة المزمنة، ثم زال السبب وجب عليه الصيام.

(السدلان ص ٢٨٤) .

١٧ - من أبيح له التناول من المحظورات للاضطرار، ثم زال، حرمت عليه.

(السدلان ص ٢٨٤) .

١٨ - من قبلت إشارته في المعاملات بسبب الخرس، ثم نطق، فلا تقبل.

(السدلان ص ٢٨٤) .

١٩ - تنتهي الوكالة، وتبطل بمجرد علم الوكيل بعزل الموكل له.

(السدلان ص ٢٨٥) .

٢٥ - يمتنع على المعتدة التي جاز لها الخروج في أثناء العدة ضرورة الكسب أن تخرج متى صار لها مال تستغني به عن الخروج.

(السدلان ص ٢٨٥) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 397 (SanadKitab #21786, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.