Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 398

  1. الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها
  2. القاعدة: [٦٤] ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

القاعدة: [٦٤]

ما حرم أخذه حرم إعطاؤه (م/ ٣٤)

الألفاظ الأخرى

- ما حرم على الآخذ أخذه حرم على المعطي إعطاؤه.

التوضيح

إن الشيء المحرم الذي لا يجوز لأحد أن يأخذه ويستفيد منه يحرم عليه أيضاً أن

يقدمه لغيره ويعطيه إياه، سواء أكان على سبيل المنحة ابتداء، أم على سبيل المقابلة، كما حرم الأخذ والإعطاء حرم الأمر بالأخذ، إذ الحرام لا يجوز فعله، ولا الأمر بفعله، وذلك لأن الإعطاء تشجيع على أخذ المحرم، فيكون المعطي شريك الآخذ في الإثم، ولأن إعطاءه الغير عندئذ يكون من قبيل الدعوة إلى المحرم، أو الإعانة والتشجيع عليه، ومن المقرر شرعاً أنه كما لا يجوز فعل الحرام لا يجوز الإعانة والتشجيع عليه، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) .

ويتفرع على هذه القاعدة قواعد أخرى "ما حرم فعله حرم طلبه " (م/ ٣٥) "ما حرم استعماله حرم اتخاذه".

التطبيقات

١ - كما يحرم أخذ الربا يحرم إعطاؤه.

(الزرقا ص ٢١٥، الدعاس ص ٥٩، اللحجي ص ٨٢) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 398 (SanadKitab #21786, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.