Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 420

  1. الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها
  2. القاعدة: [٦٧] من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

إياهم، فإنه يُعامل بنقيض مقصوده، ويبقى ماله لورثته، وليس هناك أخسر منه.

(الغرياني ص ٢٧٧) .

٢٦ - من طلق امرأته في الحيض مستعجلاً لفراقها، قاصداً إضرارها، عومل

بنقيض مقصوده، وأجْبر على ترجيعها، كما دل على ذلك حديث ابن عمر ﵁.

(الغرياني ص ٢٧٧) .

٢٧ - من خبَّب امرأة على زوجها - أي أفسدها عليه - حتى طلقها ليتزوجها، منع من زواجها، معاملة له بنقيض مقصوده.

(الغرياني ص ٢٧٨) .

٢٨ - الفار من الزكاة قبل تمام بتنقيص النصاب أو إخراجه عن ملكه، تجب عليه الزكاة، ولو أكثر صرف أمواله في تملك ما لا زكاة فيه كالعقار والحلي، فعلى وجهين

في تنزيله منزلة الفار عند الحنابلة.

(ابن رجب ٢/ ٤٠١) .

٢٩ - السكران بشرب الخمر عمداً يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله فيما عليه في المشهور من المذهب الحنبلي، بخلاف من سكر من بنج ونحوه، أو أزال عقله بأن ضرب رأسه فجنّ، فإنه لا يقع طلاقه على المنصوص؛ لأن ذلك مما لا تدعو النفوس إليه، بل في الطبع وازع عنه، ولذلك لا يجب عليه قضاء الصلاة إذا جنّ في الحالة على الصحيح.

(ابن رجب ٢/ ٤٠٢) .

٣٠- تخليل الخمر لا يفيد حلّه ولا طهارته على المذهب الصحيح.

(ابن رجب ٢/ ٤٠٢) .

٣١ - ذبح الصيد في حق المحرم لا يبيحه بالكلية، وذبح الحلال للمحرم لا يبيحه للمحرم المذبوح له، وفي حله لغيره من المحرمين وجهان.

(ابن رجب ٢/ ٤٥٢) .

٣٢ - إذا ذبح الغاصب والسارق، فلا يترتب عليه الإباحة لهما، فإنه باق على ملك المالك، ولا إباحة بدون إذنه.

(ابن رجب ٢/ ٤٥٢) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 420 (SanadKitab #21786, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.