Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 421

  1. الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها
  2. القاعدة: [٦٧] من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

٣٣ - الغال من الغنيمة يحرم أسهمه منها على إحدى الروايتين.

(ابن رجب ٢/ ٤٠٤) .

٣٤ - من اصطاد صيداً قبل أن يحل من إحرامه، لم يحل له وإن تحلل، حتى يرسله ويطلقه.

(ابن رجب ٢/ ٤٠٥) .

المستثنى

يستثنى من هذه القاعدة، ويخرج منها مسائل كثيرة عند الشافعية، وقليل عند الحنفية والمالكية والحنابلة، منها:

١ - لو قتلت أم الولد سيدها عتقت قطعاً لئلا تختل قاعدة أن أم الولد تعتق

بالموت.

(اللحجي ص ٨٥) .

٢ - لو قتل المدبر سيده يعتق كذلك.

(اللحجي ص ٨٥)

خلافاً للحنابلة والمالكية.

٣ - لو قتل صاحب الدين المؤجل المدين حل في الأصح.

(اللحجي ص ٨٥، الزرقاص ٤٧٤، (ابن رجب ٢/ ٤٠٥) .

٤ - لو قتل الموصى له الموصي استحق الموصى به في الأصح عند الشافعية.

(اللحجي ص ٨٥) .

٥ - لو أمسك زوجته مسيئاً عشرتها لأجل إرثها، ورثها في الأصح.

(اللحجي ص ٨٥، الغرياني ص ٢٨١) .

٦ - لو أمسك زوجته مسيئاً عشرتها لأجل الخلع، نفذ في الأصح.

(اللحجي ص ٨٥، الغرياني ص ٢٨١) .

٧ - لو ضربت دواء فحاضت، لم يجب عليها قضاء الصلاة قطعاً، وكذا لو نفست به.

(اللحجي ص ٨٥) .

٨ - لو رمى نفسه من شاهق ليصلي قاعداً، لا يجب القضاء في الأصح.

(اللحجي ص ٨٥) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 421 (SanadKitab #21786, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.