Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 422

  1. الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها
  2. القاعدة: [٦٧] من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

٩ - لو طلق امرأته في مرض موته فراراً من إرثها نفذ الطلاق، ولا ترث في

المذهب الجديد للشافعي لئلا يلزم التوريث بلا سبب ولا نسب.

(اللحجي ص ٨٥) .

١٠ - لو باع المال قبل الحول فراراً من الزكاة صح جزماً، ولم تجب الزكاة لئلا يلزم إيجابها في مال لم يَحُلْ عليه الحول في ملكه، فتختل قاعدة الزكاة عند الشافعية.

(اللحجي ص ٨٥) .

١١ - لو شرب شيئاً ليمرض قبل الفجر، فأصبح مريضاً، جاز له الفطر، أو أفطر بالأكل متعمداً ليجامع، فلا كفارة.

(اللحجي ص ٨٥) .

١٢ - لو جبَّت ذكر زوجها ثبت لها الخيار في الأصح.

(اللحجي ص ٨٥) .

١٣ - لو هدم المستأجر الدار المستأجرة ثبت له الخيار.

(اللحجي ص ٨٥) ..

١٤ - لو خلل الخمر بغير طرح شيء فيها كنقلها من الشمس إلى الظل وعكسه طهرت في الأصح.

(اللحجي ص ٨٥) .

١٥ - لو قتلت الحرة نفسها قبل الدخول استقر لها المهر في الأصح.

(اللحجي ص ٨٥) .

١٦ - إذا قتل الغريم غريمه فإنه يحل له دينه، كما لو مات، ولا يتهم بأنه قتله ليتعجل دينه.

(ابن رجب ص ٠٤٠٥، الغرياني ص ٢٨٠) .

١٧ - من تصدق بجميع ماله لإسقاط الحج، فإنه يسقط عنه الفرض، ولا يعامل بنقيض مقصوده، لأن وقت الحج موسع.

(الغرياني ص ٢٧٨) .

١٨ - من قصد السفر في رمضان لأجل الفطر، جاز له الفطر، ولا يعامل بنقيض مقصوده.

(الغرياني ص ٢٧٩) .

١٩ - من أخّر الصلاة إلى أن يبدأ في السفر ليقصرها، أو أخرتها المرأة إلى نزول الحيض، لتسقط عنها، جاز ذلك، لأن الوقت موسع فهو مخيّر فيه.

(الغرياني ص ٢٧٩) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 422 (SanadKitab #21786, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.