Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 501

  1. الباب الثالث القواعد الكلية في المذهب الحنفي
  2. القاعدة: [٨٣] لا مساغ للاجتهاد في مورد النص

٢ - يبطل القول بحل المطلقة ثلاثاً للأول بمجرد عقد الثاني عليها بلا وطء.

لمخالفته للنص الشرعي في الحديث الشريف.

(الزرقا ص ١٤٨) .

٣ - يبطل القول بحل نكاح المتعة، لمخالفته لنص الحديث الشريف.

(الزرقا ص ١٤٨) .

٤ - يبطل القول بسقوط الدَّين بمضي سنين بلا مطالبة.

(الزرقا ص ١٤٨) .

٥ - يبطل القول بالقصاص بتعيين الولي واحداً من أهل المحلة، وحلفه أيماناً على أنه هو القاتل.

(الزرقا ص ١٤٨) .

٦ - يبطل القول بأن لا دخل للنساء في العفو عن دم العمد.

(الزرقا ص ١٤٨) .

٧ - يبطل القول ببطلان إقرار المرأة، وبطلان وصيتها بغير رضاء زوجها، وكل ذلك لعدم استنادها إلى دليل معتبر، ولمخالفتها للنصوص الشرعية التي لا تحتمل التأويل.

(الزرقا ص ١٤٨) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 501 (SanadKitab #21786, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.