Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah
Bab dan daftar isi:
الباب الثالث القواعد الكلية في المذهب الحنفي
- القاعدة: [٨٣] لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
- القاعدة: [٨٤] ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس
- القاعدة: [٨٥] إذا زال المانع عاد الممنوع
- القاعدة: [٨٦] ليس للمظلوم أن يظلم غيره
- القاعدة: [٨٧] من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه
- القاعدة: [٨٨] البقاء أسهل من الابتداء
- القاعدة: [٨٩] إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
- القاعدة: [٩٠] الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود
- القاعدة: [٩١] لا يتم التبرع إلا بالقبض
- القاعدة: [٩٢] تبدل سبب الملك كتبدل الذات
- القاعدة: [٩٣] المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط
- القاعدة: [٩٤] المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة
- القاعدة: [٩٥] يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان
- القاعدة: [٩٦] الجواز الشرعي ينافي الضمان
- القاعدة: [٩٧] الغرم بالغنم
- القاعدة: [٩٨] النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة
- القاعدة: [٩٩] الأجر والضمان لا يجتمعان
- القاعدة: [١٠٠] لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه
- القاعدة: [١٠١] الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
- القاعدة: [١٠٢] لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي
- القاعدة: [١٠٣] يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا
- القاعدة: [١٠٤] المباشر ضامن وإن لم يتعمد
- القاعدة: [١٠٥] المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
- القاعدة: [١٠٦] جناية العجماء جبار
- القاعدة: [١٠٧] يقبل قول المترجم مطلقا
- القاعدة: [١٠٨] المرء مؤاخذ بإقراره
- القاعدة: [١٠٩] دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقام الظاهر
- القاعدة: [١١٠] الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
- القاعدة: [١١١] البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة
- القاعدة: [١١٢] البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل
- القاعدة: [١١٣] البينة على المدعي واليمين على من أنكر
- القاعدة: [١١٤] لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم
- القاعدة: [١١٥] الإسقاط قبل سبب الوجوب يكون لغوا
- القاعدة: [١١٦] الإجازة اللاحقة كالوحالة السابقة
- القاعدة: [١١٧] الاحتياط في باب العبادات واجب
- القاعدة: [١١٨] الأكثر يقوم مقام الكل