Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 580

  1. الباب الثالث القواعد الكلية في المذهب الحنفي
  2. القاعدة: [١١٠] الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

القاعدة: [١١٠]

الثابت بالبرهان كالثابت بالعِيان (م/٧٥)

الألفاظ الأخرى

- الثابت بالبينة كالثابت عياناً.

- الثابت بالبينة بمنزلة المعلوم عند القاضي.

- الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة.

التوضيح

المراد بالبرهان: الأدلة القضائية التي تسمى: البيّنات، أي أن ما ثبت لدى

القاضي في مجلس القضاء بالبينة من الحوادث الشرعية يعتبر أمراً واقعاً كأنه محسوس شاهد بالعيان، فيقضي به اعتماداً على هذا الثبوت، وإن كان هناك احتمال خلافه بسبب من الأسباب، ككون الشهود كذبة متسترين بالصلاح، أو نحو ذلك من الاحتمالات؛ لأن كل هذه الاحتمالات تبقى فىِ حيز الموهومات بالنسبة للبينة الظاهرة، ومن القواعد الفقهية أنه

"لا عبرة للتوهم " (م/ ٧٤)

وإن مهمة القضاء البناء على ما يظهر ويثبت، وليس القاضي مكلفاً باكتناه الحقائق من الواقع فإن هذا ليس في طاقته.

وقد قال رسول الله ﷺ:

"إنكم لتختصمون إليَّ، وعسى أن يكون بعضكم ألحن

بحجته من الآخر، فأقضي له على نحو ما أسمع. . . ".

رواه البخاري ومسلم ومالك عن أم سلمة ﵂.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 580 (SanadKitab #21786, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.