Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 579

  1. الباب الثالث القواعد الكلية في المذهب الحنفي
  2. القاعدة: [١٠٩] دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقام الظاهر

لزوجته، وعكسه، فأقاموا دليل الخيانة في الأموال من العمال.

ودليل المحاباة في الشهادة، مقام الاطلاع على الخيانة والمحاباة، حيث كانت الخيانة والمحاباة من الأمور الباطنة.

(الزرقا ص ٣٤٧) .

١٤ - لو دخل رجل معروف بالدعارة على رجل في منزله، فبادره صاحب المترل فقتله، وقال: إنه دخل ليقتلني، لم يجب القصاص، حيث كان الداخل معروفاً بالدعارة.

(الزرقا ص ٣٤٧) .

المستثنى

لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع.

ولم يُدر أدخل اللبن في حلقه أم لا؟

فإنه لا يحرم.

(الزرقا ص ٣٤٧) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 579 (SanadKitab #21786, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.