Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 591

  1. الباب الثالث القواعد الكلية في المذهب الحنفي
  2. القاعدة: [١١٤] لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم

القاعدة: [١١٤]

لا حجة مع التناقض

لكن لا يختل معه حكم الحاكم (م/٨٠)

الألفاظ الأخرى

- لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم الحاكم.

التوضيح

التناقض المقصود في هذه القاعدة هو تناقض الشاهد في شهادته المثبتة للدعوى، فإذا وقع التناقض في شهادة الشاهد قبل القضاء بها انهدم الاحتجاج بشهادته، وامتنع القضاء بها، وأما إذا ظهر التناقض في البينة بعد القضاء بها، فإن القضاء الواقع لا يبطل، بل يضمن الشهود للمحكوم عليه ما حكم عليه، وإنما لا يختل حكم الحاكم لأن القضاء يصان عن الإلغاء.

ويشترط في رجوع الشاهد أن يكون أمام القاضي، فلو أظهر الرجوع خارج

مجلس القضاء فلا عبرة لرجوعه لا قبل الحكم ولا بعده.

فلا حجة مع التناقض أي لا تعتبر الحجة، ولا يعمل بها مع قيام التناقض فيها، أو في دعوى المدعي، ولكن إذا وقع التناقض في الحجة، أي الشهادة، بعدما حكم بها القاضي فلا يختل معه حكم الحاكم.

والتناقض. إما أن يكون في الدعوى فقط، أو في الشهادة فقط، أو بين الدعوى والشهادة.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 591 (SanadKitab #21786, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.