Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 506

  1. الباب الثالث القواعد الكلية في المذهب الحنفي
  2. القاعدة: [٨٥] إذا زال المانع عاد الممنوع

القاعدة: [٨٥]

إذا زال المانع عاد الممنوع (م/٢٤)

ألفاظ أخرى

- إذا زال المانع زال الممتنع لأجله.

التوضيح

المانع: كل ما يستلزم وجوده انتفاء غيره.

ومعنى القاعدة: أن كل حكم إذا كان جوازه لمانع فإذا زال المانع عاد الممنوع، وهو عدم الجواز، وكذلك إذا كان الحكم حراماً لمانع، فإذا زال المانع عاد الحكم مباحاً أو مندوباً أو واجباً.

والمراد بلفظ "عاد" من قولهم: "عاد الممنوع ": ظهر أو حصل، ليشمل ما وجد في أصله ممتنعاً بمانع ثم زال.

وهذه القاعدة تفيد عكس ما تفيد القاعدة الأخرى

"ما جاز لعذر بطل بزواله " (م/١٢٣.

التي تفيد حكم ما جاز بسبب ثم زال، وهذه القاعدة تفيد حكم ما امتنع

لسبب ثم زال السبب المانع.

التطبيقات

١ - لو أوصى لوارث، ثم امتنع إرثه بمانع، صحت، كما لو أوصى لأخيه ثم ولد له ابن ثم مات الموصي.

(الزرقا ص ١٩١) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 506 (SanadKitab #21786, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.