Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 589

  1. الباب الثالث القواعد الكلية في المذهب الحنفي
  2. القاعدة: [١١٣] البينة على المدعي واليمين على من أنكر

القاعدة: [١١٣]

البينة على المدعي واليمين على من أنكر (م/٧٦)

التوضيح والتطبيقات

البينة هي ما يبيّن الحق ويظهره، وتطلق فقهاً على الشهادة، ويكلف بها المدعي.

أما اليمين بالله تعالى فتكون من المنكر المدعى عليه.

وهذه القاعدة بنصها لفظ حديث نبوي شريف ومشهور، ونصه

"لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه "

رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وفي رواية الترمذي والبيهقي

"ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر".

والحكمة فيه أن جانب المدعي ضعيف، لأنه يدعي خلاف الظاهر، فكانت

الحجة القوية واجبة عليه ليتقوى بها جانبه الضعيف، والحجة القوية هي البينة، وجانب المدعى عليه قوي، لأن الأصل عدم المدعى به، فاكتُفِيَ منه بالحجة

الضعيفة، وهي اليمين.

وهذا أصل لا يعدل عنه، حتى لو اصطلح المتخاصمان على أن المدعي لو حلف، فالمدعى عليه ضامن للمال، وحلف المدعي لم يضمن خصمه.

وهذا عند الحنفية فقط.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 589 (SanadKitab #21786, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.