Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 588

  1. الباب الثالث القواعد الكلية في المذهب الحنفي
  2. القاعدة: [١١٢] البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل

٤ - لو اختلف في العقل والجنون، فالقول قول من يدعي الجنون، والبينة بينة من يدعي العقل (م/١٧٦٧)

لأن مدعي الجنون إنما هو في الحقيقة منكر لما يدعيه المدعي

من الضمان.

(الزرقا ص ٣٩٢) .

٥ - لو اختلف في القدم والحدوث فالقول قول من يدعي القدم.

والبينة بينة مدعي الحدوث (م/ ١٧٦٨)

لأن من يدعي القدم إنما هو في الحقيقة منكر حقَّ

إزالة ما يدعي حدوثه (الزرقا ص ٣٩٢) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 588 (SanadKitab #21786, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.