Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 596

  1. الباب الثالث القواعد الكلية في المذهب الحنفي
  2. القاعدة: [١١٥] الإسقاط قبل سبب الوجوب يكون لغوا

القاعدة: [١١٥]

الإسقاط قبل سبب الوجوب يكون لغوًا

الألفاظ الأخرى

- إسقاط ما ليس بواجب لا يتحقق.

- الإسقاط قبل وجوب سبب الوجوب باطل.

التوضيح

الإسقاط: معناه الإبراء عن المستحق والعفو عنه وعدم المطالبة به، وصرح

السرخسي الحنفي رحمه الله تعالى بهذه القاعدة، ويتفق عليها معظم الفقهاء

والمذاهب، وأن الإبراء عن المستحق لا يتم ولا يتحقق قبل وجود سبب هذا

الاستحقاق ووجوبه، وإلا كان الإبراء باطلاً غير متحقق؛ لأنَه إسقاط لما ليس بموجود، وهو مستحيل.

التطبيقات

١ - إذا أبرأه عن ثمن المبيع قبل البيع، فلا يصح.

٢ - إذا أسقط شفعته قبل الشراء، وقبل تحقق بيع المشفوع، فلا يصح الإسقاط، وله المطالبة بعد البيع والشراء.

٣ - إذا أسقطت المرأة المهر قبل عقد النكاح، فلا يسقط.

(السرخسي ١٤/ ١٠٥) .

٤ - إذا أبرأه من الأجرة قبل استيفاء المنفعة فلا يبرأ.

(السرخسي ١٥/ ١١٢) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 596 (SanadKitab #21786, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.