Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 595

  1. الباب الثالث القواعد الكلية في المذهب الحنفي
  2. القاعدة: [١١٤] لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم

لا تقبل بينته، مع أنه صار مكذباً بالقضاء عليه، وذلك لأن البينة قامت على بيع مطلق موجب لتسليم المبيع سليماً، وبدعواه البراءة من العيوب يرد ما قامت عليه البينة، فلا تقبل، لكانه صار مكذباً بحكم الحاكم، لأنه والحالة هذه لا يجري على موجب حكم الحاكم.

بخلاف ما سبق في فرع (المادة ١٦٥٤)

فإن المدعى عليه بعد تكذيب الحاكم له جار على موجب حكم الحاكم.

(الزرقا ص ٤٠٩ - ٤١٠) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 595 (SanadKitab #21786, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.