Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 570

  1. الباب الثالث القواعد الكلية في المذهب الحنفي
  2. القاعدة: [١٠٦] جناية العجماء جبار

القاعدة: [١٠٦]

جناية العجماء جُبار (م/٩٢)

التوضيح

العجماء: البهيمة، وجناية العجماء أي جرحها، وما تفعله من الأضرار بالنفس أو بالمال، وما يصدر عنها من ضرر، وجبار: أي هدر وباطل، ولا مؤاخذة فيه، ولا ضمان على صاحبه، إذا لم يكن منبعثاً عن فعل فاعل مختار، كسائق، أو قائد، أو راكب، أو ضارب، أو ناخس، أو فاعل للإخافة.

وإن ما تفعله البهائم من تلقاء نفسها، لا ضمان عليه.

وهذه القاعدة مأخوذة من حديث شريف صحيح، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة ﵁، والطبراني عن عمرو بن عوف ﵁، بلفظ:

" العَجماءُ جُرحُها جُبار"

وجرحها: ما يصدر عنها من ضرر.

التطبيقات

١ - لو كان راكب الدابة يسير في ملكه، فنفحت برجلها، أو بذنبها، أو كدمت بفمها، أو ضربت بيدها، فلا ضمان عليه (م/ ٩٣٠) ، بخلاف ما لو داست شيئاً وأتلفته، فإنه يضمن، وإن كان يسير في ملكه.

لأنه جنايته، لا جنايتها.

(الزرقا ص ٤٥٧) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 570 (SanadKitab #21786, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.