Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 571

  1. الباب الثالث القواعد الكلية في المذهب الحنفي
  2. القاعدة: [١٠٦] جناية العجماء جبار

٢ - لو قطعت الدابة رباطها، وشردت، أو جفلت، أو نفحت برجلها، أو

بذنبها، فأضرت أحداً، فلا ضمان على صاحبها.

(الدعاس ص ٨٠) .

٣ - لو أغتالت هِزةُ شخص طائراً لغيره، فلا ضمان على صاحب الهرة.

(الدعاس ص ٨٠) .

٤ - لو ربط اثنان دابتيهما في محلٍ لهما حق الربط فيه، فأتلفت إحداهما الأخرى، فلا ضمان على صاحبها (م/٩٣٩) .

المستثنى

١ - لو أتلفت العجماء شيئاً بنفسها، وكان صاحبها يراها، فلم يمنعها ضمن (م/ ٩٢٩)

والظاهر تقييده بما إذا كان قادراً على منعها.

(الزرقا ص ٤٥٨) .

٢ - إذا كانت جناية العجماء منبعثة من الإنسان، أو تقصيره؛ كانت مضمونة، كما إذا أجفل الدابة، فضربت أحداً فإنه يضمن، وكذا لو استهلك حيوان مال أحد ورآه صاحبه ولم يمنعه يضمن، وكذا لو سيب دابته في الطريق العام، أو في ملك الغير يضمن الضرر الذي أحدثته.

(الدعاس ص ٨١) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 571 (SanadKitab #21786, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.