Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 559

  1. الباب الثالث القواعد الكلية في المذهب الحنفي
  2. القاعدة: [١٠٢] لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي

القاعدة: [١٠٢]

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي (م/٩٧)

التوضيح

لا يجوز لأحد ما، ولو كان والداً أو ولداً أو زوجاً، أن يأخذ جاداً أو لاعباً مال أحد ما ولو لولده، أو والده، أو زوجته، بلا سبب شرعي يسوغ له الأخذ، لأن حقوق العباد محترمة، فإن أخذه كان ضامناً.

والأصل في ذلك قوله ﷺ:

" على اليد ما أخذت حتى تردَّه "

ولقوله ﷺ:

"لا يحلُّ مال امرئ مسلم إلا بطيبِ نفسِهِ ".

أما إذا كان الأخذ بحق ثابت فيجوز ولو دون رضا صاحب المال.

إما مباشرة أو بعد القضاء، وذلك لأن السبب الشرعي قد يكون قوياً فلا يحتاج في تجويز الأخذ إلى قضاء القاضي، وذلك هو الكثير الغالب، وقد يكون السبب ضعيفاً فلا يجوز الأخذ

معه بدون رضا من عليه الحق إلا بقضاء القاضي.

التطبيقات

١ - يجوز للشخص أن يأخذ ثمن البياعات، ومثل القرض، وبدل المغصوب، وبدل الإجارة إذا صار ديناً في الذمة، كما إذا شرط تعجيله أو مضت مرحلة في

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 559 (SanadKitab #21786, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.