Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 509

  1. الباب الثالث القواعد الكلية في المذهب الحنفي
  2. القاعدة: [٨٥] إذا زال المانع عاد الممنوع

١٩ - لو وكله ببيع شيء، ثم باعه الموكل، ثم ارتفع البيع بما هو فسخ من كل وجه (كأن رد عليه بعيب قضاءً) فإن الوكيل لو باع والحالة هذه يصح.

(الزرقا ص ١٩٣) .

٢٠ - لو نشزت الزوجة، ثم عادت إلى بيت زوجها، فإنه يعود إليها استحقاق النفقة، لزوال المانع وهو النشوز.

(الزرقا ص ١٩٤) .

وقد يتوهم أن حق حضانة الأم إذا تزوجت، والزوجة إذا نشزت، أنهما قد سقط فيهما الحق ثم عاد على سبيل الاستثناء من قاعدة

"الساقط لا يعود" (م/ ٥١) .

لكن نص العلماء على أن هذا من قييل زوال المانع، وعودة الممنوع، لأن الحق فيهما لا يسقط.

(الزرقا ص ١٩٤) .

٢١ - الحائض والنفساء ممنوعتان من الصلاة بسبب وجود الحيض والنفاس.

وقيام ذلك مانعاً، فإن طهرتا زال المانع، ووجبت عليهما الصلاة.

(الروقي ص ٤٠٩) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 509 (SanadKitab #21786, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.