Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 523

  1. الباب الثالث القواعد الكلية في المذهب الحنفي
  2. القاعدة: [٩٠] الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود

٩ - لو ردت شهادته لعلة غير العمى والصغر والكفر والرق، ثم زالت العلة

فأعادها لا تسمع.

(الزرقا ص ٢٦٦) .

١٠ - الموصى له بالمنفعة إذا أسقط حقه منها سقط ولا يعود.

(الزرقا ص ٢٦٦) .

١١ - من كان له حق الشفعة، أو خيار الشرط، أو خيار العيب، أو حق

القصاص، إذ أسقط حقه سقط.

(الزرقا ص ٢٦٧) .

١٢ - لو كان لشخص على آخر دين مؤجل، فاشترى منه به شيئاً، فإن الأجل يسقط، ومتى سقط شيء من جميع ما سبق لا يعود.

(الزرقا ص ٢٦٧) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 523 (SanadKitab #21786, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.