Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 602

  1. الباب الثالث القواعد الكلية في المذهب الحنفي
  2. القاعدة: [١١٨] الأكثر يقوم مقام الكل

التطبيقات

١ - المطلوب في حل الذبيحة الاختيارية قطع الحلقوم والمريء والودجين، ولكن أجازوا قطع أكثرها، أو أكثر كل واحد منها، فتحل.

(البورنو ٢/ ٢٥٥) .

٢ - إذا باعوا أرضاً وذكروا لها ثلاثة حدود جاز البيع.

ولو لم يذكر الحد الرابع.

(البورنو ٢/ ٢٥٥) .

٣ - إذا طاف عند الحنفية خمسة أشواط، أو ستة أجزأته.

لأن للأكثر حكم الكل.

(البورنو ٢/ ٢٥٥) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 602 (SanadKitab #21786, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.