Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 605

  1. الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
  2. القاعدة: [١١٩] المفرط ضامن

القاعدة: [١١٩]

المفرط ضامن

التوضيح

إن من أتلف مال غيره عمداً فإنه يضمنه بأن يؤدي مثله إن كان مثلياً، أو قيمته إن كان قيمياً.

أما إن ضاع منه ذلك قهراً، أو غلبة، أو بجائحة وقضاء وقدراً، ومن غير تفريط ولا إهمال منه فإنه لا يضمنه، إلا إذا كان معتدياً في وضع اليد فإنه يضمن كالغاصب.

ودليل ذلك قوله ﷺ:

"لا ضمان على مؤتمن"؛ لأن الشأن والعادة فيمن يأتمنه

الناس على أموالهم وودائعهم أن يحافظ عليها، فإن ضاعت فلا يضمنها، لعدم تفريطه، فإن ثبت تفريطه فإنه يضمن، لقوله ﷺ "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".

وروي عن أنس ﵁: أن عمر بن الخطاب ﵁ ضمَّنه

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 605 (SanadKitab #21786, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.