Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 610

  1. الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
  2. القاعدة: [١٢٢] ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان

القاعدة: [١٢٢]

ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان

الألفاظ الأخرى

- ما أذن في اتخاذه فعلى متلفه الضمان.

التوضيح

هذان اللفظان مترادفان ومتحدان في الحكم، ومعناهما: أن الأعيان التي يجوز

اتخاذها والانتفاع بها، وإيجارها للغير، يجب الضمان على من أتلفها لصاحبها.

التطبيقات

من قتل لغيره كلب صيد أو ماشية أو زرع، فعليه قيمته، سواء قلنا: بجواز بيعه أم لا، وخالف الشافعي في ذلك فلم يوجب الضمان.

(الروقي ص ٣٤٨) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 610 (SanadKitab #21786, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.