Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 631

  1. الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
  2. القاعدة: [١٣٧] ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ

القاعدة: [١٣٧]

ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ

التوضيح

إن الشيء الذي يحرم على المسلم أن يستعمله ويستخدمه، يحرم عليه ملكه واتخاذه، لأن اتخاذه يفضي إلى استعماله، وما يفضي إلى الحرام فهو حرام.

وهذه القاعدة تشبه القاعدة الكلية عند الشافعية:

" ما حرم استعماله حرم اتخاذه".

التطبيقات

١ - يحرم شرب الخمر وأكل الخنزير واستعمال آلات اللهو، والحلي بالنسبة

للرجال، فيحرم اتخاذها واقتناؤها.

(الروقي ص ٣٦٨) .

٢ - يحرم استعمال أواني المذهب والفضة، فيحرم اتخاذها واقتناؤها.

(الروقي ص ٣٦٨)

وكذلك سائر المحرمات التي نهى الشرع عن استعمالها.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 631 (SanadKitab #21786, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.