Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 633

  1. الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
  2. القاعدة: [١٣٨] ما حرم لذاته حرم ثمنه

فحرمة بيعه أولى وأحرى، وعلى الاحتمال الثاني يكون الانتفاع مباحاً والبيع محرماً، وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء.

ويؤيد القاعدة ما رواه أبو مسعود البدري ﵁ أن رسول الله ﷺ

"نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن ".

التطبيقات

١ - جلد الميتة قبل دبغه يحرم لذاته، فيمنع بيعه عند الإمام مالك.

(الروقي ص ٣٧٠) .

قال الزهري يجوز بيعه.

٢ - الخمر حرام لذاتها، فيحرم بيعها وثمنها.

(الروقي ص ٣٦٩) .

٣ - الخنزير يحرم لذاته، فيحرم بيعه وثمنه.

(الروقي ص ٣٦٩) .

٤ - الأصنام تحرم لذاتها، فيحرم بيعها وأكل ثمنها.

(الروقي ص ٣٦٩) .

المستثنى

١ - الميتة تحرم لذاتها، ولكن يجوز بيع جلدها قبل أن تدبغ عند الجمهور، لحديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ مرّ بشاة ميتة، فقال:

"هلاّ استمتعتم بها؟

قالوا: إنها ميتة، قال: " إنما حرم أكلها"

فيجوز بيعها لجواز الاستمتاع بها؛ لأن كل ما يتفع به يصح بيعه.

وما لا فلا.

ونقل القاضي عبد الوهاب من مذهب الإمام مالك:

المنع، طرداً مع القاعدة.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 633 (SanadKitab #21786, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.