Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 645

  1. الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
  2. القاعدة: [١٤٧] كل ما يفسد العبادة عمدا يفسدها سهوا

القاعدة: [١٤٧]

كل ما يفسد العبادة عمدًا يفسدها سهوًا

التوضيح

إن الدخول في العبادة يوجب الامتناع عما يخالفها أو يبطلها أو يفسدها إذا صدر الأمر من الإنسان عمداً بإرادته، أو سهواً بدون إرادته.

التطبيقات

١ - ينتقض الوضوء بمس الذكر عمداً لقوله ﷺ:

"من مسَّ ذكره فلا يصل حتى يتوضا"، فينتقض بمسه سهواً؛ لأنه لما كان ينتقض بمسه عمداً، وجب أن ينتقض بمسه سهواً بجامع المس في كل من الحالتين.

وفي رواية أخرى في المذهب المالكي لا توجب الوضوء بمسه سهواً، عملاً بقاعدة "ما لا يمكن الاحتراز منه معفو عنه" السابقة.

(الروقي ص ٣٨٧) .

٢ - عدم صحة صوم من أفطر في رمضان نسياناً؛ لأن الأصل في الأكل والشرب

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 645 (SanadKitab #21786, hlm. urut 635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.