Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 650

  1. الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
  2. القاعدة: [١٥٠] كل ما جاز في الحضر لعذر جاز في قصير السفر وطويله

القاعدة: [١٥٠]

كل ما جاز في الحضر لعذر جاز في قصير السفر وطويله

التوضيح

إن الإسلام يسر، وما جعل الله فيه من حرج، وتخلو التكليفات من المشاق

الصعبة غير المعتادة، فإن وقعت المشاق شرع الله الرخص لأسباب وأعذار سبق بيانها، وسواء وقعت هذه الأعذار والأسباب في الحضر أم في السفر، بل تزيد في السفر، لأنه أحد الأسباب التي تبيح بعض الأحكام.

فما كان من عذر يوجب الإباحة والتخفيف والجواز فإنه يجوز في السفر، سواء كان السفر طويلاً يزيد عن مرحلتين أي ٨٥ كيلو متراً، أم كان في قصير السفر، وهو مرحلة حوالي ٤٢ كيلو متراً.

التطبيقات

يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر الطويل، لأن الصحابة ذكروا أن ذلك كان فعله ﷺ في السفر، ولم يقيدوه بالطويل.

(الروقي ص ٣٩٢)

وهذا هو المشهور في المذهب، ومن المالكية من يشترط الطول في السفر لجواز الجمع، وهو القول المعتمد

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 650 (SanadKitab #21786, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.