Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 652

  1. الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
  2. القاعدة: [١٥١] طهارة الأحداث لا تتوقف

القاعدة: [١٥١]

طهارة الأحداث لا تتوقف

التوضيح

إذا تطهر الإنسان من الحدث بالوضوء أو الاغتسال فإنه يبقى طاهراً ولا تتحدد الطهارة بوقت فتنقض بمضيه، ويبقى الشخص على تلك الطهارة إلى أن يحدث، ولا دخل للزمن في انتقاض طهارته.

التطبيقات

١ - الوضوء لا ينتقض بخروج الوقت.

٢ - الاغتسال لا يبطل بمضي الوقت.

٣ - المسح على الخفين وما في معناها لا يحدد بزمان معين.

بل يجوز للشخص إذا يستمر على المسح إلى أن يخلعهما.

(الروقي ص ٣٩٣)

وهو قول الشافعي القديم.

وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن المسح محدد بيوم وليلة للحاضر.

وثلاثة أيام ولياليها للمسافر.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 652 (SanadKitab #21786, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.