Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 654

  1. الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
  2. القاعدة: [١٥٢] كل قرض جر نفعا فهو حرام

القاعدة: [١٥٢]

كل قرض جرَّ نفعًا فهو حرام

التوضيح

القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ثم يرد مثله دون زيادة، لأن الزيادة تصبح رباً محرماً، وهو ربا النسيئة أي الزيادة على أصل الدين مقابل التأخير، وكذلك إذا جرَّ القرض نفعاً فإنه رباً محرَّم، سواء كان النفع حسيا كالزيادة على أصل الدين، أو معنوياً كرد الجيد بدل الرديء عند القضاء.

والمراد بالنفع العائد على المقرض.

أما إذا كان عائداً على المقترض فليس حراماً؛ لأنه تبرع من المقرض للمقترض، وليس فيه شبهة الربا، وورد في الآثار ما يؤيد القاعدة بلفظ

"كل قرض جر منفعة فهو رباً"

"إن النبي ﷺ نهى عن قرض جر منفعة "

وفي رواية موقوفة:

" كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا".

التطبيقات

١ - أن يهدي المقترض للمقرض شيئاً فهو حرام.

(الروقي ص ٣٩٩) .

٢ - أن يستعير المقرض من المقترض شيئاً فهو حرام.

(الروقي ص ٣٩٩) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 654 (SanadKitab #21786, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.