Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 656

  1. الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
  2. القاعدة: [١٥٣] الإطلاق محمول على العادة

القاعدة: [١٥٣]

الإطلاق محمول على العادة

التوضيح

إن اللفظ المطلق في استعمال الناس يجوز تقييده بالعرف والعادة عند المالكية.

وكذلك اللفظ العام في استعمال الناس يخصص بالعرف والعادة، مما يدل على

سلطان العرف والعادة.

قال أبو عبد الله المقري رحمه الله تعالى:

"العادة عند مالك كالشرط تقيد المطلق، وتخصص العام ".

وهذه القاعدة تدخل تحت القاعدة الأساسية: " العادة محكَّمة".

وعبر ابن قدامة رحمه الله تعالى عن القاعدة بلفظ:

"الإطلاق يحمل على المعتاد".

التطبيقات

١ - مثال تقييد المطلق بالعرف: شراء الثمر في رؤوس الأشجار، فإنه يقتضي عند المالكية التبقية، حملاً على العرف والعادة، بينما يقتضي عند الحنفية والشافعية القطع.

واستدل القاضي عبد الوهاب المالكي لمذهبه فقال:

"ودليلنا على أن الإطلاق يقتضي التبقية قوله ﷺ:

"أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ "،

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 656 (SanadKitab #21786, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.