Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 660

  1. الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
  2. القاعدة: [١٥٥] الحدود تدرأ بالشبهات

القاعدة: [١٥٥]

الحدود تدرأ بالشبهات

التوضيح

وردت هذه القاعدة في القواعد الكلية عند الشافعية بلفظ

"الحدود تسقط بالشبهات"

وسنبين هناك تعريف الحدود وأنواع الشبهات، وأصل القاعدة، وأنه إذا

وجد مخرج لإسقاط العقوبة عن المتهم فتسقط عنه، وذكرنا أمثلتها من الفقه الشافعي.

وهذه القاعدة وردت عند المالكية، وذكروا لها فروعاً كثيرة، نذكر بعضها.

ويشهد لهذه القاعدة قاعدة أخرى وهي " الأصل في الذمة البراءة ".

فإن براءة المتهم ثابتة باليقين، لأنه خلق بريئاً، وأن انشغال ذمته بالاحتمال، فيرجح ما ثبت باليقين على ما ثبت بالاحتمال والشك.

التطبيقات

١ - إذا أقر شخص بالجريمة ثم رجع عن إقراره بما يوجب الحد، فإنه يحتمل أن يكون صادقاً في رجوعه عن الإقرار، فيسقط عنه الحد بهذه الشبهة.

(الروقي ص ٤٠١) .

٢ - أن يشهد الشهود على شخص بجريمة تستوجب الحد، ثم يرجعوا عن

شهادتهم، أو يرجع بعضهم بحيث ينقص نصاب الشهادة، فإن رجوعهم يعتبر شبهة تستوجب إسقاط الحد عن المتهم، لاحتمال أن يكونوا صادقين في رجوعهم (الروقي ص ٤٠١) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 660 (SanadKitab #21786, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.