Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 668

  1. الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
  2. القاعدة: [١٥٩] الربح يتبع المال الأصل، فيكون ملطا لمن له المال الأصل

القاعدة: [١٥٩]

الربح يتبع المال الأصل، فيكون ملطا لمن له المال الأصل

التوضيح

الربح متولد من المال، لذا فهو تابع له، فمن كان أصل المال له كان الربح له، لأن " التابع تابع ".

التطبيقات

١ - الوكيل إذا اتجر في مال موكله، فالربح للموكل.

(الغرياني ص ٣٨٧) .

٢ - المرتهن إذا اتجر في الرهن، فالربح للراهن.

(الغرياني ص ٣٨٧) .

٣ - الولي إذا اتجر في مال محجوره، فالملك للمحجور.

(الغرياني ص ٣٨٧) .

المستثنى

١ - الغاصب يتجر بالمال المغصوب فربحه له، لأنه في ضمانه.

وأصل المال لصاحبه.

(الغرياني ص ٣٨٧) .

٢ - المودع يتجر في الوديعة، فالربح له، لأنها في ضمانه، والخراج بالضمان، وأصل المال للمودِع.

(الغرياني ص ٣٨٨) .

٣ - إذا اتجر المفلس بعد الحجر عليه في المال الممنوع من التصرف فيه، وكان عيناً، فإن ربحه له، والمال للغرماء على خلاف القاعدة، وإن كان المال عرضاً فربحه له؛ لأن ضمان العرض عليه، وهو على القاعدة.

(الغرياني ص ٣٨٨) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 668 (SanadKitab #21786, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.