Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 672

  1. الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
  2. القاعدة: [١٦١] الأصل لا يجتمع مع البدل

التطبيقات

١ - التيمم بدل عن الوضوء، فلا يجمع المصلي بينهما.

(الغرياني ص ٤٣٠) .

٢ - المسح على الخف بدل عن غسل القدم، فلا يجمع المتوضئ بينهما.

(الغرياني ص ٤٣٠) .

٣ - الصوم في كفارة اليمين بدل عن الإطعام، فلا يجمع صاحب الكفارة بينهما.

(الغرياني ص ٤٣١) .

المستثنى

١ - روى بعض المالكية أن من لم يجد إلا ماء مستعملاً، أو ماء به نجاسة، فإنه يتوضأ به ويتيمم احتياطاً، وذلك لضعف الأصل.

(الغرياني ص ٤٣١، المقري ١/ ٢٣٨) .

٢ - إذا كان الخفُّ ممزقاً، أو غير ساتر لمحل الفرض، فإنه يجمع فيه بين الغسل والمسح، وهي رواية ضعيفة في المذهب لا دليل عليها.

(الغرياني ص ٤٣١، المقري ١/ ٢٣٨) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 672 (SanadKitab #21786, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.