Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 727

  1. الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي
  2. القاعدة: [١٨٣] الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه

القاعدة: [١٨٣]

الرضا بالشيء رضاً بما يتولد منه

الألفاظ الأخرى

- المتولد من مأذون فيه لا أثر له.

التوضيح

إن من يرضى بأمر يكون رضاؤه شاملاً لكل ما ينتج عنه، وإن الإذن بالشيء يفيد الإذن بالأمر الناشئ عنه، ولا يتحمل آثاره.

وهذه القاعدة تشبه قاعدة الحنفية

"الجواز الشرعي ينافي الضمان " (م/ ٩١) .

التطبيقات

١ - رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه، فزاد العيب، فلا خيار له على الصحيح، لأن الزائد ناشئ من أصل العيب، فلما رضي بالعيب صار راضياً بالزائد منه.

(اللحجي ص ٧٢) .

٢ - أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون، فهلك بالضرب، فلا ضمان، لأنه تولد من مأذون فيه.

(اللحجي ص ٧٢) .

٣ - إذا أذن المرتهن للراهن في الوطء، فحبلت، انفسخ الرهن، لتولده من مأذون فيه.

(اللحجي ص ٧٢) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 727 (SanadKitab #21786, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.