Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 743

  1. الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي
  2. القاعدة: [١٨٩] ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه

٢ - من اشترى فاسداً ووطئ لزمه المهر وأرش البكارة، ولا يندرج في المهر.

(اللحجي ص ٨٠) .

٣ - لو شهدوا على محصن بالزنى، فرجم، ثم رجعوا اقتُصَّ منهم، ويُحَدُّون للقذف أولاً.

(اللحجي ص ٨٠) .

٤ - من قاتل من أهل الكمال، وهو البالغ العاقل الحر، أكثر من غيره، حتى فعل نكاية لا العدو، فإنه يُرضخ له مع سهمه، ذكره الرافعي عن البغوي وغيره.

(اللحجي ص ٨٠) .

٥ - الجماع في رمضان وفي الحج يوجب القضاء مع الكفارة.

(اللحجي ص ٨٠) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 743 (SanadKitab #21786, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.