Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 752

  1. الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي
  2. القاعدة: [١٩٣] النفل أوسع من الفرض

الشمس حتى قبل الزوال، ويجب تبييت نية الصيام من الليل قبل الفجر في الفرض والنذر.

(اللحجي ص ٨٦) .

٦ - لا يلزم النفل بالشروع، ويجوز تركه بعد الشروع، ولا يجب إتمامه، أما الفرض فيلزم بالشروع فيه ولا يجوز تركه بدون عذر، لقوله تعالى:.

(وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣) ..

(اللحجي ص ٨٦) .

المستثنى

قد يضيق النفل عن الفرض في صور، ترجع إلى قاعدة

"ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها " (م/ ٢٢) .

وله صور:

١ - وجوب الفرض على فاقد الطهورين، ولا يجوز له النفل.

(اللحجي ص ٨٦) .

٢ - العاري يجب عليه صلاة الفرض فقط، ولا يصلي النفل.

(اللحجي ص ٨٦) .

٣ - الجنب الذي لم يجد الطهورين لا يقرأ غير الفاتحة، فتجوز له قراءة الفاتحة لأنها فرض، ولا يقرأ سورة أو آية لأنها نفل.

(اللحجي ص ٨٦) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 752 (SanadKitab #21786, hlm. urut 740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.