Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 756

  1. الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي
  2. القاعدة: [١٩٦] الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود

القاعدة: [١٩٦]

الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود

التوضيح

إن الأعمال والأحكام المطلوبة شرعاً لها مقاصد محددة، وأوقات خاصة أحياناً، فإن اشتغل الشخص بشيء غير مقصود شرعاً من الفعل، فهذا يدل على إعراضه عن المقصود المطلوب، ويتحمل نتائج تصرفه.

التطبيقات

١ - لو حلف لا يسكن هذه الدار، ولا يقيم فيها، فتردد ساعة حنث، وإن اشتغل بجمع متاعه والتهيؤ لأسباب النقلة فلا.

(اللحجي ص ٨٩) .

٢ - لو قال طالب الشفعة للمشتري عند لقائه:

اشتريت رخيصاً، سقط حقه.

(اللحجي ص ٨٩) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 756 (SanadKitab #21786, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.