Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 759

  1. الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي
  2. القاعدة: [١٩٨] يدخل القوي على الضعيف، ولا عكس

القاعدة: [١٩٨]

يدخل القوي على الضعيف، ولا عكس

التوضح

القوي: هو الفرض والواجب، والحكم الأصلي، والضعيف: هو المندوب

والمباح والرخصة، فالقوي يدخل على الضعيف أحياناً، ولكن الضعيف لا يدخل على القوي إلا استثناء.

التطبيقات

١ - يجوز إدخال الحج على العمرة قطعاً، لا عكسه على الأظهر، أي فلا تدخل العمرة على الحج، إذ لا يستفيد به شيئاً.

(اللحجي ص ٩٠) .

٢ - لو وطئ أمة، ثم تزوج أختها ثبت نكاحها، وحرمت الأمة، لأن الوطء

بفراش النكاح أقوى من ملك اليمين، إذ يتعلق بفراش النكاح الطلاقُ والظهار والإيلاء وغيرها، قال في (المغني) : "فلا يندفع الأقوى بالأضعف، بل يرفعه ".

(اللحجي ص ٩٠) .

٣ - لو تقدم النكاح حرم عليه الوطء بالملك، لأنه أضعف الفراشين، قال علي

الشبراملسي: "أي ما دام النكاح باقياً، فإن طلق المنكوحة حلت الأخرى" أي في الصورتين.

(اللحجي ص ٩٠) .

المستثنى

إذا نوى صوم نفل ثم أراد في أثنائه الفرض لم يصح، وهل يصح عكسه: وهو ما

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 759 (SanadKitab #21786, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.