Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 766

  1. الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي
  2. القاعدة: [٢٠٠] ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضله كإسقاط كله

وهذه القاعدة عند الشافعية تشبه القاعدة الكلية السابقة

"ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كلِّه ".

التطبيقات

١ - إذا قال: أنت طالق نصف طلقة، أو بعضُك طالق، طلقت طلقة.

(اللحجي ص ٩٢) .

٢ - إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه، أو عفا بعض المستحقين، سقط كله.

(اللحجي ص ٩٢) .

٣ - إذا عفا الشفيع عن بعض حقه، فالأصح سقوط كله.

(اللحجي ص ٩٢) .

٤ - عتق بعض الرقبة، أو عتق بعض المالكين نصيبه، وهو موص، عتق كله.

(اللحجي ص ٩٢) .

٥ - إذا قال: أحرمت بنصف نسكٍ، انعقد بنسك، كالطلاق، كما في "زوائد الروضة" ولا نظير لها في العبادات.

(اللحجي ص ٩٢) .

٦ - إذا اشترى عبدين، فوجد بأحدهما عيباً لم يجُز إفراده بالرد، فلو قال: رددت المعيب منهما، فالأصح أنه لا يكون رداً لهما.

(اللحجي ص ٩٢) .

المستثنى

لا يزيد البعض عن الكل إلا في مسألة واحدة، وهي إذا قال: أنت علي كظهر أمي، فإنه صريح في الظهار، ولو قال: أنت علي كأمي، لم يكن صريحاً، بل كناية.

فإن نوى أنها كظهر أمه في التحرير، كان ظهاراً، وإن قصد كرامة، فلا يكون ظهاراً، لأن مثل هذا اللفظ يستعمل في الكرامة والإعزاز.

(اللحجي ص ٩٢) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 766 (SanadKitab #21786, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.