Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 769

  1. الباب السادس القواعد الكلية في المذهب الحنبلي
  2. القاعدة: [٢٠١] الأصل في العبادات الحظر، وفي العادات الإباحة

القاعدة: [٢٠١]

الأصل في العبادات الحظر، وفي العادات الإباحة

الألفاضل الأخرى

- الأصل في العبادات التوقيف.

- الأصل في العبادات البطلان.

- الأصل في العادات الإباحة.

التوضيح

لا يكلف الإنسان بعبادة إلا بعد تشريعها من الله تعالى، وبيان كيفيتها، ولذلك يحظر القيام بعبادة إلا بعد بيانها من الشرع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى ورسوله، ولذلك كانت العبادات توقيفية، أي يتوقف الإنسان فيها حتى يأتي البيان والكيفية من الشارع مباشرة، ولا يقاس عليها. والأصل في ذلك قوله ﷺ:

"صلوا كما رأيتموني أصلي "

وقوله ﵊:

"خذوا عني مناسككم ".

ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتوقفون في أداء العبادات حتى يسألوا عنها رسول الله ﷺ، لأنه لا يشرع من العبادة إلا ما شرعه الله ورسوله.

والإباحة هي الإطلاق والإذن، وشرعاً: تخيير المكلف: بين الفعل والترك.

والعادة: هي الاستمرار على شيء مقبول للطبع السليم، والمعاودة إليه مرة بعد أخرى، وتصبح بتكرارها ومعاودتها معروفة مستقرة في النفوس والعقول، ومتلقاة

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 769 (SanadKitab #21786, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.