Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah
Bab dan daftar isi:
الباب السادس القواعد الكلية في المذهب الحنبلي
- القاعدة: [٢٠١] الأصل في العبادات الحظر، وفي العادات الإباحة
- القاعدة: [٢٠٢] جعل المعدوم كالموجود احتياطا
- القاعدة: [٢٠٣] يقدم عند التزاحم خير الخيرين، ويدفع شر الشرين
- القاعدة: [٢٠٤] إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما
- القاعدة: [٢٠٥] جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه
- القاعدة: [٢٠٦] ما حرم لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة
- القاعدة: [٢٠٧] المثل يجب في كل مضمون بحسب الإمكان
- القاعدة: [٢٠٨] الإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع غير معتبرة
- القاعدة: [٢٠٩] كل حيلة تضمنت إسقاط حق أو استحلال محرم فهي محرمة
- القاعدة: [٢١٠] كل لفظ بغير قصد من المتكلم لا يترتب عليه حكم
- القاعدة: [٢١١] دلالة الحال تغني عن السؤال
- القاعدة: [٢١٢] كل ما أمر الله به أو نهى عنه فإن طاعته فيه بحسب الإمكان
- القاعدة: [٢١٣] الأصل إذا ما يحصل به المقصود قام بدله مقامه
- القاعدة: [٢١٤] المعصية لا تكون سببا للنعمة
- القاعدة: [٢١٥] الأصل في العادات عدم التحريم
- القاعدة: [٢١٦] الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة
- القاعدة: [٢١٧] الأصل في العقود رضا المتعاقدين، وموجبها ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد
- القاعدة: [٢١٨] الأصل في العقود جميعها العدل
- القاعدة: [٢١٩] الأصل حمل العقود على الصحة
- القاعدة: [٢٢٠] تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل
- القاعدة: [٢٢١] إذا حرم الله الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة
- القاعدة: [٢٢٢] من أدى عن غيره واجبا رجع عليه وإن فعله بغير إذنه
- القاعدة: [٢٢٣] الأصل في الشروط الصحة واللزوم
- القاعدة: [٢٢٤] كل شرط لا يرضي الرب ولا ينتفع به المخلوق فهو باطل في جميع العقود
- القاعدة: [٢٢٥] العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها قبل شرط الوجوب
- القاعدة: [٢٢٦] إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد
- القاعدة: [٢٢٧] إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب
- القاعدة: [٢٢٨] النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح
- القاعدة: [٢٢٩] من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه
- القاعدة: [٢٣٠] من أتلف نفسا، أو أفسد عبادة، لنفع يعود إلى نفسه، فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان
- القاعدة: [٢٣١] كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، والعكس بالعكس
- القاعدة: [٢٣٢] كل من ملك شيئا بعوض، ملك عليه عوضه، في آن واحد
- القاعدة: [٢٣٢] الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع بالتفرق اليسير
- القاعدة: [٢٣٤] ينزل المجهول منزلة المعدوم
- القاعدة: [٢٣٥] المنع أسهل من الرفع