Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 833

  1. الباب السادس القواعد الكلية في المذهب الحنبلي
  2. القاعدة: [٢٢٣] الأصل في الشروط الصحة واللزوم

القاعدة: [٢٢٣]

الأصل في الشروط الصحة واللزوم

الألفاظ الأخرى

- الأصل جواز الشروط في العقود.

- اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد قد يكون صحيحاً وقد يكون باطلاً.

التوضيح

إن الأصل الثابت والقاعدة المطردة في الشروط أنها جائزة، ويصح كل شرط لم يرد عن الشارع ما يدل على تحريمه، كما سبق في قاعدة

"الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة".

وإذا اشترط أحد المتعاقدين شرطاً فإنه يلزم تنفيذه من قِبَل من

التزم به، ولا يجوز له مخالفته.

والدليل على جواز الشروط ما سبق بيانه في قاعدة العقود، والدليل على لزوم الشروط آيات كثيرة تدل على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، وتحريم الغدر، فمن شرط شرطاً ثم نقضه فقد غدر، وقوله ﵊:

"أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج "

وهذا يقتضي وجوب الوفاء بالشروط مطلقاً، لكن بعضها أهم وأحق من بعض كشروط النكاح أحق بالوفاء، وقول عمر

هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وسبق بيانه.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 833 (SanadKitab #21786, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.