Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 801

  1. الباب السادس القواعد الكلية في المذهب الحنبلي
  2. القاعدة: [٢١٢] كل ما أمر الله به أو نهى عنه فإن طاعته فيه بحسب الإمكان

القاعدة: [٢١٢]

كل ما أمر الله به أو نهى عنه فإن طاعته فيه بحسب الإمكان

الألفاظ الأخرى

التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل.

الحجة على العباد يقوم بالتمكن من العلم والقدرة على العمل به.

الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل.

التكليف مشروط بالتمكن من العلم والقدرة على الفعل.

لا نكلَّف إلا بما نعلمه ونقدر عليه.

الوجوب مشروط بالقدرة.

مناط الوجوب هو القدرة.

التكليف يتبع العلم.

المجهول كالمعدوم.

المعجوز عنه ساقط الوجوب، والمضطر إليه غير محظور.

التوضيح

التكليف هو الإلزام بمقتضى خطاب الشرع، أو هو الخطاب بأمر أو نهي.

انظر ما سبق في قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات ".

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 801 (SanadKitab #21786, hlm. urut 789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.