Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 810

  1. الباب السادس القواعد الكلية في المذهب الحنبلي
  2. القاعدة: [٢١٤] المعصية لا تكون سببا للنعمة

القاعدة: [٢١٤]

المعصية لا تكون سببًا للنعمة

الألفاظ الأخرى

- الفعل المحرم لا يكون سبباً للحل والإباحة.

- لا تثبت النعمة بالفعل المحرم.

- المعصية لا تكون سبباً للاستحقاق والحل.

- المحرمات لا تكون سبباً محضاً للإكرام والإحسان.

- الأصل في المعاصي أنها لا تكون سبباً لنعمة الله ورحمته.

التوضيح

سبق توضيح هذه القاعدة "الرخص لا تناط بالمعاصي "، لأن المعصية تكون

سبباً للعقوبة، ولا تكون طريقاً إلى رحمة الله ونعمته وطيباته وفضله في الترخيص والتساهل وسائر نعمه.

وهذه القاعدة شاملة لكل فعل يكون معصية، فلا تكون سبباً

للنعمة سواء كانت هذه النعمة رخصة أو غيرها.

التطبيقات

١ - الخمر إذا تخللت بفعل الله طهرت، أما إذا تخللت بفعل الآدمي لم تطهر، كما

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 810 (SanadKitab #21786, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.