Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 813

  1. الباب السادس القواعد الكلية في المذهب الحنبلي
  2. القاعدة: [٢١٥] الأصل في العادات عدم التحريم

"الأصل في الأشياء الإباحة"

فهي عامة وتشمل الأقوال والأفعال والأعيان والمنافع

والمضار وغيرها.

ودليل ذلك ما رواه سلمان الفارسي ﵁ قال: سئل رسول الله عن

السمن والجبن والفراء، فقال:

" الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه.

وما سكت عنه فهو عفو".

التطبيقات

١ - قصد الشارع في لباس النساء فرقه عن الرجال، وستر المرأة.

وما وراء ذلك من عادات لباس النساء فالأصل فيه عدم التحريم.

وإن اختلف عما كان في عهد النبى ﷺ أو اختلف من بلد إلى آخر..

(ابن تيمية، الحصين ٢/ ٧٨) .

٢ - عادات بعض البلدان في طريقة الأكل والشرب والليس - إذا خلت من

المحرمات، وتوفرت الشروط الشرعية المعتبرة في مثلها - فهى على أصل الإباحة، فكل إنسان يطعم ما يجده في أرضه، ويلبس ما يجده في بلده، ويركب ما يجده مما أباحه الله..

(ابن تيمية، الحصين ٢/ ٧٩) .

٣ - الأصل في العقود هو الحل؛ لأن العقود من العادات التي يفعلها المسلم

والكافر، فلا يحرم العقد ما لم يرد عن الشارع نص بتحريمه، أو يقاس قياساً صحيحاً على ما حرم..

(ابن تيمية، الحصين ٢/ ٨٥) .

٤ - الأصل في الشروط هو الحل ما لم ينافِ مقصود العقد بحل الحرام أو تحريم الحلال الثابتين بنص أو إجماع، لأن العقود والشروط من باب الأفعال العادية،

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 813 (SanadKitab #21786, hlm. urut 801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.