Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 88

  1. الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية
  2. فوائد

قال الشارح: " وكان القياس أن التيمم يبطل بنية القطع، ولم أر فيه نقلاً".

٣ - نوى الأكل والجماع في الصوم لم يضر.

٤ - نوى فِعل منافٍ في الصلاة كالأكل والعمل الكثير، لم تبطل قبل الشروع فيه.

٥ - نوى قطع الحج والعمرة، لم يبطلا بلا خوف، لأنه لا يخرج منها بالفساد.

٦ - نوى الخيانة في الوديعة لم يضمن على الصحيح، إلا أن يتصل به نقل من

الحرز، كما في قطع القراءة مع السكوت.

ومن المنافي عدم القدرة على المنوي إما عقلاً وإما شرعاً، فمن الأول: نوى

بوضوئه أن يصلي صلاة، وألا يصليها، لم يصح لتناقضه.

ومن الثاني: نوى به الصلاة في مكان نجس لم يصح الوضوء لعدم قدرته شرعاً، وإن قال بعضهم: الظاهر الصحة.

ومن المنافي التردد وعدم الجزم، وفيه فروع:

١ - تردد هل يقطع الصلاة أم لا؟

أو علق إبطالها على شيء، بطلت، وكذا في الإيمان.

٢ - تردد في أنه نوى القصر أو لا، وهل يتُم أو لا؟

لم يقصر.

٣ - تيقن الطهارة، وشك في الحدث، فاحتاط وتطهر، ثم بأن أنه محدث، لم يصح، وعليه الإعادة في الأصح.

٤ - نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غدٍ عن رمضان إن كان منه، فكان منه، لم يقع عنه، بخلاف ما لو وقع ذلك ليلة الثلاثين من رمضان لاستصحاب الأصل.

٥ - عليه فائتة فشك: هل قضاها أو لا؟

فقضاها ثم تيقنها، لم تجزئه.

٦ - هَجَم، فتوضأ بأحد الإناءين، لم يصح وضوءُه، وإن بأن أنه توضأ بالطاهر.

٧ - شك في جواز المسح على الخف، فمسح، ثم بأن جوازه، وجب إعادة المسح، وقضى ما صلى به.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 88 (SanadKitab #21786, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.