Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 856

  1. الباب السادس القواعد الكلية في المذهب الحنبلي
  2. القاعدة: [٢٣٢] كل من ملك شيئا بعوض، ملك عليه عوضه، في آن واحد

التطبيقات

١ - الإجارة: يملك المستأجر المنافع، ومملك المؤجر الأجرة بنفس العقد.

(ابن رجب ١/٣٤٧) .

٢ - النكاح: يملك الزوج منفحة البُضع بالعقد، وتملك المرأة به الصداق كله في ظاهر المذهب.

(ابن رجب ١/٣٤٧) .

وكذلك الخلع على مال.

٣ - المعاوضات القهرية، كأخذ المضطر طعام الغير.

فيثبت الضمان للمالك في آن واحد.

(ابن رجب ١/٣٤٧) .

٤ - الشفعة: يأخذ الشفيع الشقص، ويثبت الثمن للمشتري

في آن واحد.

(ابن رجب ١/٣٤٧) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 856 (SanadKitab #21786, hlm. urut 844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.