Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 101

  1. الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية
  2. القاعدة الأساسية الثانية: اليقين لا يزول بالشك

١٧ - من شك هل طلق امرأته، أو لا، فلا يقع الطلاق؛ لأن الأصل أنه لم يفعله.

(اللحجي ص ٢٩، الروقي ص ٢٧٧، القرافي ٢/ ٢٢٣، الفتوحي ٤/ ١ ٤٤) .

١٨ - - الماء: إذا تيقن طهارة الماء، وشك في نجاسته، أو تيقن نجاسته، وشك في طهارته، فالتيقن لا يزول بالشك..

(ابن عبد الهادي ص ١٠٩، السدلان ص ١٠٤) .

١٩ - الوقت: إذا شك في دخول الوقت في الصلاة والصوم، أو إذا شك في خروجه، فاليقين لا يزول بالشك..

(ابن عبد الهادي ص ١٠٩) .

٢٠ - العدد: إذا شك في عدد الطواف بنى على اليقين.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك.

وإذا شك في عدد الطلاق أخذ باليقين وهو

الأقل..

(ابن عبد الهادي ص ١٠٩) .

٢١ - الطلاق: إذا تيقن الزوجية وشك في الطلاق، أو تيقن الطلاق وشك في الحِل، بنى على اليقين..

(ابن عبد الهادي ص ١١٠) .

وقال المالكية: من شك هل طلق زوجته أم لا؟

يحكم ببقاء زوجته في عصمته، ومن شك هل طلق إحدى زوجاته أم لا؟

فإنهم يحكمون ببقاء جميع زوجاته في عصمته، لكن إن تيقن أنه طلق زوجته، وشك هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة؟

فإنهم يعتبرونه قد طلقها ثلاثاً، وكذلك لو تيقن طلاق إحدى نسائه وشك في عينها، فنساؤه كلهن طوالق، للاحتياط الشرعي.

(الروقي ص ٢٧٧ - ٢٧٨، القرافي ٢/ ٢٣ ٢) .

٢٢ - النجاسة: إذا استيقن في ثوب نجاسة، بحيث لا يدري مكان النجاسة.

يغسل الثوب كله، لأن الشك لا يرفع المتيقن قبله ابن نجيم ص هـ ٦، السدلان ص ١٠٣) ، وكذلك إذا تيقن نجاسة الماء.

ثم شك هل زالت أم لا؟

بنى على يقين النجاسة.

(السدلان ص ١٠٤) .

٢٣ - لو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً، وهو منفرد، بنى على اليقين، إذ الأصل بقاء الصلاة في ذمته.

(السدلان ص ١٠٤) .

وكذلك إذا شك هل طاف ستاً أو سبعاً، أو رمى ست حصيات أو سبعاً، بنى على اليقين.

(السدلان ص ١٠٤) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 101 (SanadKitab #21786, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.